التصرف في عقارات الدولة بالبيع والمعاوضة

نظمت لائحة التصرف في عقارات الدولة الصادرة في 13-5-2020م قواعد بيع ومعاوضة العقارات المملوكة للدولة، حيث أجازت للهيئة العامة لعقارات الدولة التصرف في عقارات الدولة بالبيع بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء وذلك إذا تحققت واحدة أو أكثر من الحالات الآتية:

‌أ. أن تنقضي الغاية من الإحتفاظ بالعقار، وألا تكون هناك غاية أخرى.

‌ب. إذا كان العقار محاطاً من كل الجهات بأراض يملكها مالك واحد لها منفذ عمومي وذلك في حال بيعها على ذلك المالك.

‌ج. أن يكون من شأن التصرف بالبيع تحقيق مصلحة عامة ضرورية، كالتنمية المجتمعية أو الإقتصادية.

‌د . أن يكون العقار غير مجدٍ للإستثمار أو يصعب إستثماره أو إدارته، بسبب موقعه أو خصائصه.

‌هـ . زوائد نزع الملكية وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وزوائد المنح.

‌و . العقارات المكملة للعقارات المجاورة.

‌ز . الملكيات المشاعة.

المادة السابعة والعشرون:

قواعد بيع زوائد نزع الملكية وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وزوائد المنح

أوضحت لائحة التصرف في عقارات الدولة أن تصرف الهيئة العامة لعقارات الدولة بالبيع في زوائد نزع الملكية وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وزوائد المنح يكون وفقاً للقواعد الآتية:

‌أ. تقدر قيمة المبيع من قبل لجنة التقدير.

‌ب. تباع زوائد نزع الملكية وفق ما قضى به نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة تنفيذاً له.

‌ج. تباع لمالك العقار المجاور زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي لا تسمح أنظمة البناء بإقامة مبان مستقلة عليها أو لا يمكن للهيئة إستثمارها، وذلك بسعر السوق وقت البيع.

‌د. يجوز أن تباع أو تستثمر زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي تسمح أنظمة البناء بإقامة مبان مستقلة عليها عن طريق المزايدة العامة، إلا إذا كان هناك ضرر على مالك العقار المجاور لها من جراء إستثمارها أو بيعها لغيره، وفي هذه الحالة تباع لمالك العقار المجاور بسعر السوق وقت البيع شريطة أن يثبت الضرر بمعرفة لجنة فنية يشكلها المحافظ.

‌هـ. تباع زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي يتعدد المجاورون المستفيدون منها ولا يمكن للهيئة إستثمارها، عن طريق مزايدة تقتصر عليهم وذلك بعد تعديل خطوط التنظيم.

‌و. تباع زوائد المنح على الأشخاص الذين خُصصت لهم أراضٍ تزيد مساحتها على المساحة المقررة في أمر المنح، ويراعى أن تكون القيمة بسعر السوق وقت البيع.

التصرف في عقارات الدولة بالبيع مؤجل الثمن

بينت لائحة التصرف في عقارات الدولة أنه إذا كان البيع لعقار الدولة مؤجل الثمن، فعلى الهيئة أن تشترط على المشتري تقديم الضمانات الكافية، ومن ذلك ألا تنقل الملكية إليه إلا بعد إستيفاء الثمن كاملاً أو رهن محل البيع لمصلحة الهيئة أو غير ذلك من الضمانات.

إجراءات تسليم عقار الدولة المبيع للمشتري

تسليم عقار الدولة المبيع إلى المشتري وفقاً للمادة العاشرة من اللائحة يكون بموجب محضر تثبت فيه مواصفات العقار بشكل مفصل، ويوقع المحضر من الهيئة والمشتري ويرفق مع المحضر رفع مساحي معتمد للعقار، وفي حال إعتراض المشتري على محتوى المحضر فله أن يكتب تحفظه مسبباً في المحضر ويوقع عليه.

كما يجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان العقار في حيازة المشتري قبل البيع أو كانت الهيئة قد استبقت المبيع في حيازتها بعد البيع لسبب آخر غير الملكية.

معاوضة عقارات الدولة

أجازت اللائحة للهيئة العامة لعقارات الدولة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء معاوضة عقار الدولة بعقار مملوك للغير، وتكون معاوضة عقارات الدولة وفقاً للقواعد الآتية:

‌أ. أن تقدر قيمة العقار المعاوض والمعاوض به وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة تنفيذاً له.

‌ب. أن يكون الغرض من المعاوضة هو تحقيق مصلحة عامة.

‌ج. تتم المعاوضة مع العقار المملوك ملكية خاصة في حال عدم توافر العقار المطلوب لدى أي جهة حكومية، وعدم توافر إعتمادات مالية لنزع الملكية وقت حاجة الهيئة إلى العقار.

فريق إدارة الأملاك العقارية في مكتب سليمان بن يوسف العمري (محامون ومستشارون قانونيون وشرعيون) يقدمون الإستشارات القانونية المتعلقة بشراء ومعاوضة وتأجير عقارات الدولة، وكذلك تقديم الدعم القانوني للمستثمرين الراغبين في التعامل مع الهيئة العامة لعقارات الدولة.

لطلب المشورة برجاء الإتصال بنا على  537778130 966+ / 114868345 966+