إتفاق التحكيم طبقاً لنظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 بتاريخ 24/5/1433هـ هو إتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، سواء أكان إتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة.
ومن خلال هذا التعريف يتضح أن صور إتفاق التحكيم هي إما أن يكون شرط تحكيم يتم إدراجه في العقد الأصلي، أو أن يكون في صورة مشارطة تحكيم مستقلة عن العقد الأصلي.. ولكن ما هو الفرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم؟
فهرس المحتوى
شرط التحكيم
شرط التحكيم عادة يُدرج في العقد الأصلي، والعقد الأصلي هو الذي يتم إبرامه بين المتعاقدين لتنظيم علاقة تعاقدية بينهما بشأن معاملة تجارية على سبيل المثال صفقة تجارية أو مشروع إستثماري أو أعمال الإستيراد والتصدير.. إلى غير ذلك من الأنشطة والمعاملات التجارية.
ومن هذا يتضح أن شرط التحكيم يكون الإتفاق عليه قبل نشوء النزاع بين أطراف العقد، وقد يتم الإتفاق على شرط التحكيم وإدراجه في العقد الأصلي وقت إبرامه بأن يتفق الطرفين في العقد على أن أي خلاف بينهما بسبب العقد يحال إلى التحكيم، ولهما أن يتفقا على تحديد مكان التحكيم، والقانون الواجب التطبيق، وهيئة التحكيم كما لهما أن يتوسعا في ذلك.
وقد يأخذ شرط التحكيم شكل إتفاق مستقل عن العقد الأصلي بشرط أن يتم الإتفاق عليه قبل نشوء النزاع بين أطراف العقد، ويحدث ذلك عادة إذا كان العقد الأصلي لم يتضمن وقت إبرامه شرط التحكيم، في هذه الحالة يتفق الأطراف على شرط التحكيم في إتفاق مستقل على إحالة الخلافات المستقبلية الخاصة بالعقد الأصلي إلى التحكيم.
مشارطة التحكيم
قد يحدث أحياناً أنه لم يتفق أطراف العقد على إحالة المنازعات التي قد تنشأ بينهم إلى التحكيم سواء في العقد الأصلي أو في إتفاق مستقل، ثم ينشأ نزاع بينهم بعد ذلك بسبب العقد ويريد الأطراف اللجوء إلى التحكيم لفض هذا النزاع، في هذه الحالة يتفق أطراف العقد في وثيقة مستقلة عن العقد الأصلي على إحالة هذا النزاع الذي وقع بالفعل إلى التحكيم وتسمى هذه الوثيقة مشارطة التحكيم.
يتضح من ذلك أن الفرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم هو إذا كان إتفاق التحكيم قد أبرم قبل نشوء النزاع أو بعده، فشرط التحكيم يكون الإتفاق عليه قبل نشوء النزاع، أما مشارطة التحكيم يكون الإتفاق عليها بعد نشوء النزاع بين الأطراف بسبب العقد.
خبراء التحكيم في مكتب سليمان بن يوسف العمري (محامون ومستشارون قانونيون وشرعيون) يقدمون كافة خدمات التحكيم التجاري، وكذلك خدمات الصلح والوساطة كبدائل للقضاء العادي، ولطلب المشورة القانونية برجاء الإتصال بنا على +966 537778130 / +966 114868345