إجراء التسوية الوقائية هو إجراء من إجراءات الإفلاس يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى إتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه.
فهل يستطيع المدين عند طلب إفتتاح إجراء التسوية الوقائية كإجراء من إجراءات الإفلاس أن يطلب من المحكمة تعليق مطالبات الدائنين المتخذة ضده؟ وما هو الأثر المترتب على تعليق هذه المطالبات؟
طبقاً لنظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية يحق للمدين عند طلب إفتتاح إجراء التسوية الوقائية أن يطلب من المحكمة تعليق مطالبات الدائنين المتخذة ضده، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيحه لقبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه، كما يجب أن يكون المقترح المرافق لطلب إفتتاح إجراء التسوية الوقائية مؤشراً عليه من الأمين بإستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.
ويجوز للمحكمة في هذه الحالة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ إفتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثين) يوماً لمرة أو أكثر بناء على طلب المدين، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة تعليق المطالبات على مائة وثمانين يوماً، وتنتهي مدة تعليق المطالبات بإنقضاء المدة المحددة لها أو قبل ذلك بتصديق المحكمة على المقترح أو إنهاء إجراء التسوية الوقائية.
كما يجوز للمحكمة بناء على طلب من صاحب مصلحة وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة قد أتخذ بشأنها إجراء قبل سريان التعليق إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين.
وعلى المدين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده ويلتزم بتبليغ دائنيه بقرار المحكمة بتعليق المطالبات فور صدوره، وعليه بذل العناية الواجبة خلال مدة تعليق المطالبات لإقناع دائنيه بالتصويت بالموافقة على المقترح.
ويترتب على تعليق مطالبات الدائنين تجاه المدين عدم جواز إتخاذ الدائنين أو إستكمالهم خلال مدة تعليق المطالبات أي من الإجراءات أو التصرفات الآتية:
أ- أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، بما في ذلك التقدم بطلب إفتتاح أي من إجراءات الإفلاس.
ب- أي إجراء للتنفيذ على أصول التفليسة المقدمة كضمانات إلا بعد موافقة المحكمة.
ج- أي إجراء أو تصرف ضد الضامن الشخصي أو مقدم الضمان العيني لدين المدين إلا بعد موافقة المحكمة.
ويعد باطلاً كل إجراء مخالف لذلك، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب مصلحة أن تقضي بإسترداد أي أصول جرى التصرف فيها خلال مدة تعليق المطالبات أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.
وللمحكمة خلال مدة تعليق المطالبات النظر في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، كما يجوز لها خلال مدة تعليق المطالبات الموافقة على طلب التنفيذ على أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين المقدمة كضمانات إذا لم يترتب على التنفيذ تأثير في إستمرار نشاط المدين أو في الحصول على موافقة الدائنين والملاك على المقترح، أو إذا كان رفض الطلب قد يلحق ضرراً بالغاً بالدائن المضمون يتعذر على المدين تعويضه عنه ويفوق الضرر الذي قد يلحق بالمدين والدائنين الآخرين.
مكتب سليمان بن يوسف العمري (محامون ومستشارون قانونيون وشرعيون) يقدمون كافة الإستشارات القانونية فيما يتعلق بإجراء التسوية الوقائية والأثار المترتبة عليه في قضايا الإفلاس، ولطلب المشورة القانونية برجاء الإتصال بنا على: 537778130 966+ / 114868345 966+