الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد

نظام الإفلاس القديم والجديد

نظام الإفلاس القديم والجديد

هناك فرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد فنظام الإفلاس الجديد الذي يتكون من 231 مادة يهدف إلى تعظيم قيمة الأصول وحمايتها من التصفية في حالة الإفلاس هذا يزيد الثقة والشفافية في المعاملات المالية.

أما نظام الإفلاس القديم في المملكة العربية السعودية يتكون من 35 مادة يستخدم في نظام المحاكم التجارية الذي صدر منذ أكثر من 85 عاما نظرا لأن هذه المنظمة لم تعد هناك حاجة إلى تحديث لأنها لا تتضمن تقسيم منطقي للإفلاس المتوافق مع متطلبات التجارة الحديثة يجب فصله إلى أجزاء مختلفة.

نظام الإفلاس القديم

نظام الإفلاس القديم سرد المواد متتالية دون فاصل بينها ولم يتضمن تقسيم مناسب لحكم الإفلاس متوافق مع متطلبات التجارة الحديثة إذ يوجد فيه الكثير من المشاكل التي كانت تواجه الشركات والمستشارين المحترفين وغيرهم ممن يمارسون الأعمال التجاريّة أم نظام الإفلاس الجديد يهدف إلى تعظيم قيمة الأصول وحمايتها من التصفية في حالة الإفلاس.

هذا النظام يزيد الثقة والشفافية في المعاملات المالية سيوفر نظام الإفلاس الجديد سندات للشركات العاملة في السوق السعودية بعدة طرق يشمل هؤلاء أصحاب المهن والمستثمرين الأجانب وكذلك رواد الأعمال والتجار.

ما هو نظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية؟

صدر النظام الخاص بإفلاس الشركات السعودي الجديد بالمرسوم الملكي رقم(م/50) ومقسم إلى ثلاثة أنواع: الإفلاس الحقيقي والإفلاس التقصيري والإفلاس الاحتيالي.

المفلس الحقيقي: هو الذي اشتغل في التجارة على رأس مال معلوم يعتبره العرف كافيا للعمل التجاري الذي اشتغل فيه ووجدت له دفاتر منظمة ولم يبذر في مصرفه ووقع على أمواله حرق أو غرق أو خسارات ظاهرة فاذا توفرت هذه الشروط يكون مفلسا حقيقيا.

المفلس المقصر: هو التاجر الذي يكون مبذرا في مصاريفه ولم يبين عجزه في وقته، بل كتمه على غرمائه واستمر يشتغل في التجارة حتى نفد رأس ماله وإن وجدت له دفاتر منظمة.

المفلس الاحتيالي: لا يعبر عنه بمفلس ألا لتوزيع موجوداته على غرمائه، بل هو محتال والمحتال من استعمل ضروب الحيل والدسائس في رأس ماله أو قيد بدفاتره ديونا عليه باسم أحد آخر بصورة كاذبة أو حرر بها سندات أو فراغ أمواله وعقاره إلى غيره بطريقة نقل الملك أو أخفى شيئا من أمواله واشتغل في التجارة بطريق التمويه والاحتيال أو تغفيل التجار على أية صورة كانت وسواء كان مبذرا أو لم يكن مبذرا أو لم توجد له دفاتر أو وجدت وكانت غير منظمة وأضاع حقوق العباد بتلك الصورة، فيكون محتالا.

نظام الإفلاس السعودي الجديد

رؤية المملكة لعام 2030م تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال توفير بيئة أعمال محلية مزدهرة تجذب الاستثمار الأجنبي لذا وجب إقرار نظام الإفلاس السعودي الجديد حيث أقرت المملكة العربية السعودية نظام الإفلاس الجديد الخاص بإفلاس الشركات بتاريخ 28 – 5 – 1439هـ بمرسوم ملكي يحمل رقم (م/50)

يتألف نظام الإفلاس الجديد من 17 فصلًا و231 مادة تكون ضمن إطار قانوني وإجرائي حيث نص النظام على 4 إجراءات إفلاس رئيسية و3 إجراءات فرعية إضافية للمدينين الصغار تتضمن الإجراءات الرئيسية على إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة المالية وسداد الديون والتصفية الإدارية بينما تشمل الإجراءات الإضافية على التسوية الوقائية لصغار المدينين وإعادة الهيكلة المالية لهم وإجراءات التصفية.

متى صدر نظام الإفلاس الجديد؟

صدر نظام الإفلاس الجديد بتاريخ 28 / 5 / 1439 هـ بموجب المرسوم الملكي رقم (م/50) الصادر من سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ .

وبناءً على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ .

وبناءً على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم ( 11 / 4 ) بتاريخ 23 / 3 / 1439 هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 264 ) بتاريخ 27 / 5 / 1439 هـ .

على من تسري أحكام نظام الإفلاس السعودي الجديد

تسري أحكام نظام الإفلاس السعودي الجديد على  «الأشخاص و الشركات والمستثمر» وخلال السطور القادمة نستعرض تفاصيل تلك الأشخاص والكيانات:-

• الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح.

• الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح، المسجلة في المملكة.

• المستثمر غير السعودي ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يملك أصولاً في المملكة، أو يزاول أعمالاً تجارية، أو مهنية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح، من خلال منشأة مرخص لها في المملكة ولا يخضع لإجراءات النظام سوى أصول ذلك المستثمر الموجودة في المملكة.

أهداف نظام الإفلاس الجديد السعودي

يقدم نظام الإفلاس الجديد السند لجميع الشركات التي تعمل ضمن السوق السعودية حيث  تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي:

• تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.

• مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم.

• تعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند التصفية.

• خفض تكلفة الإجراءات ومددها وزيادة فعاليتها وبخاصة في إعادة ترتيب أوضاع المدين الصغير أو بيع أصول التفليسة وتوزيعها على الدائنين على نحو عادل خلال مدة محددة.

• التصفية الإدارية للمدين الذي لا يتوقع أن ينتج عن بيع أصوله حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين.

شروط الإفلاس في المملكة العربية السعودية

يحتوي نظام الإفلاس على العديد من الإجراءات والشروط التي تهدف للحفاظ على أموال المدين وتيسير توصل المدين لاتفاق مع الأشخاص الدائنين ولكي يتم شهر إفلاس الشركة التجارية أو التاجر في السعودية لابد من توافر عدة شروط وهي :

أن يكون هناك تاجر: يقصد بالتاجر كل شخص طبيعي أو اعتباري كالشركات، يمتهن التجارة أو يقوم بممارسة الأعمال التجارية

أن يتوقف هذا التاجر عن دفع ديونه: قد يلتزم التاجر بالتزامات مالية تجاه الغير ثمّ يعجز عن تأدية هذه الالتزامات المالية ويتوقف عن دفعها فيبادر دائنيه  إلى طلب شهر إفلاسه.

وكذلك الأمر بالنسبة للشركات التي تقترض من البنوك لممارسة أعمالها فإذا عجزت عن رد هذه القروض وتوقف عن الدفع فتبادر البنوك التي اقترضوا منها للمحافظة على حقوقهم.

صدور حكم بشهر الإفلاس: لا يكفي أن يتوقف التاجر أو الشركة عن دفع ديونهم حتى نقول أنّهم أفلسوا، بل لابد من صدور حكم من المحكمة بذلك.

قد يهمك :صياغة العقود والاتفاقيات وفقا للأنظمة السعودية

جرائم الإفلاس وفق نظام الإفلاس السعودي

أولا : جرائم الإفلاس :

أ – الجرائم التي تقع من المدين أو ممثله القانوني:

اعتبر كل مدين طبيعية أو مدير لدى مدين أو عضو في مجلس إدارته أو مجلس مديرية أو مسؤولية أو أي شخص آخر شارك في تأسيسه أو إدارته أو من في حكمهم ، رأى افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحدة أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى أن أو ارتكبه أثناء سريانه ، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيه الدائنون :

• إساءة التصرف في أصول المدين أو أصول التفليسة أو احتجازها أو أسامة استعمال صلاحياته.

• ممارسة نشاط المدين بقصد الاحتيال على دائنيه.

• الاستمرار في ممارسة نشاط المدين مع انتفاء إمكانية تجنب التصفية.

•استخدام أساليب تنطوي على استهتار لتفادي أو تأخير افتتاح إجراء التصفية، يترتب عليها إضرار بحقوق الدائنين، بما في ذلك بيع السلع بأقل من سعر السوق للحصول على سيولة نقدية.

• إبرام صفقات دون مقابل أو بمقابل غير عادل، سداد ديون أي من الدائنين بما يؤدي إلى الإضرار بدائنين آخرين.

• إساءة استغلال أي من إجراءات الإفلاس .

 

ب- الجرائم التي تقع من الدائن أو مدعي هذه الصفة :

يعد مخالفا لأحكام نظام الإفلاس كل دائن أو من يدعي و ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحد أو أكثر من الأفعال وافتتاحه، أو ارتكبه أثناء سريانه، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون، مثل :

• تقديم مطالبة ضد المدين بقصد الاحتيال ، بما في ذلك المبالغة في قيمتها.

• الاتفاق مع المدين على ترتيبات يعلم أنها تضر بمصالح الدائنين الآخرين أو تفضله عليهم.

• إساءة استغلال أي من إجراءات الإفلاس .

 

ج : الجرائم تقع من المدين أو الدائن أو غيرهم :

يُعد مخالفاً لأحكام نظام الإفلاس كل من ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحد أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه ، أو ارتكبه أثناء سريانه ، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون ، و هي : اختلاس أو إخفاء أي من أصول المدين أو أصول التفليسة، إخفاء ، أو إتلاف، أو إحداث تغيير في دفاتر المدين، أو التفريط في حفظها، أو حفظ دفاتر للمدين تكون بياناتها ناقصة أو غير منتظمة، مع الأخذ في الاعتبار المعايير المعتمدة في إدارة وحفظ الحسابات .

  • الاحتفاظ بحسابات وهمية ، أو عدم الاحتفاظ بالحسابات طبقا للمعايير المعتمدة ، أو إزالة مستنداتها
  • التصرف الاحتيالي بغرض زيادة التزامات المدين أو خفض قيمة أصوله.
  • تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة بأي شكل إلى أمين الإفلاس أو إلي أو لجنة الإفلاس ، أو الامتناع عن تقديم معلومات مؤثرة للمحكمة أو أمين الإفلاس أم لجنة الإفلاس فور طلبها .
  • رهن أي أصل للمدين أو التصرف فيه أو سداد الديون كلها أو بعضها بالمخالفة للنظام أو لحكم قضائي.
  • تسوية حقوق أي دائن أو التصرف في أصول المدين أو التفليسة بالمخالفة الأحكام الخطة ، ولا يشمل ذلك إبراء الدائن للمدين جزئيا أو كليا .
  • استغلال الصلاحيات لأغراض خاصة أو الحصول من الغير على منفعة غير مشروعة ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

د : تجريم كل عمل يخالف أحكام نظام الإفلاس :

دون إخلال بأحكام المادة ( الثالثة بعد المائتين ) من النظام ، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال .

ثانياً: العقوبات المقررة في نظام الإفلاس :

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها .

١- تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين الحكومة والمستثمر الأجنبي فيما له علاقة باستثماراته المرخص لها بموجب هذا النظام وُدّيًا قدر الإمكان، فإذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة .

٢- تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي وشركائه السعوديين فيما له علاقة باستثماراته المرخصة بموجب هذا النظام وُدّيا قدر الإمكان، فإذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة .

دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل مدين ذي صفة طبيعية أو مدير لدى مدين أو عضو في مجلس إدارته أو مجلس مديريه أو أي من مسؤولية أو أي شخص آخر شارك في تأسيسه أو إدارته أو من في حكمهم؛ ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه، أو ارتكبه أثناء سريانه، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون:

  •  إساءة التصرف في أصول المدين أو أصول التفليسة أو احتجازها أو إساءة استعمال صلاحياته.
  • ممارسة نشاط المدين بقصد الاحتيال على دائنيه.
  • الاستمرار في ممارسة نشاط المدين مع انتفاء إمكانية تجنب التصفية.
  • استخدام أساليب تنطوي على استهتار لتفادي أو تأخير افتتاح إجراء التصفية، يترتب عليها إضرار بحقوق الدائنين، بما في ذلك بيع السلع بأقل من سعر السوق للحصول على سيولة نقدية.
  • إبرام صفقات دون مقابل أو بمقابل غير عادل.
  • سداد ديون أي من الدائنين بما يؤدي إلى الإضرار بدائنين آخرين.
  • إساءة استغلال أي من إجراءات الإفلاس.

الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة

يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه، أو ارتكبه أثناء سريانه، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون:

  •  اختلاس أو إخفاء أي من أصول المدين أو أصول التفليسة.
  •  إخفاء، أو إتلاف، أو إحداث تغيير في دفاتر المدين، أو التفريط في حفظها، أو حفظ دفاتر للمدين تكون بياناتها ناقصة أو غير منتظمة، مع الأخذ في الاعتبار المعايير المعتمدة في إدارة وحفظ الحسابات.
  •  الاحتفاظ بحسابات وهمية، أو عدم الاحتفاظ بالحسابات طبقاً للمعايير المعتمدة، أو إزالة مستنداتها.
  •  التصرف الاحتيالي بغرض زيادة التزامات المدين أو خفض قيمة أصوله.
  • تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة بأي شكل إلى أمين الإفلاس أو المحكمة أو لجنة الإفلاس، أو الامتناع عن تقديم معلومات مؤثرة للمحكمة أو أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس فور طلبها.
  • رهن أي أصل للمدين أو التصرف فيه أو سداد الديون كلها أو بعضها بالمخالفة للنظام أو لحكم قضائي.
  •  تسوية حقوق أي دائن أو التصرف في أصول المدين أو التفليسة بالمخالفة لأحكام الخطة، ولا يشمل ذلك إبراء الدائن للمدين جزئياً أو كلياً.
  •  استغلال الصلاحيات لأغراض خاصة أو الحصول من الغير على منفعة غير مشروعة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة

يعد مخالفاً لأحكام النظام كل دائن أو من يدعي هذه الصفة ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه، أو ارتكبه أثناء سريانه، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون:

  • تقديم مطالبة ضد المدين بقصد الاحتيال، بما في ذلك المبالغة في قيمتها.
  •  الاتفاق مع المدين على ترتيبات يعلم أنها تضر بمصالح الدائنين الآخرين أو تفضله عليهم.
  • إساءة استغلال أي من إجراءات الإفلاس.

دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من ارتكب أياً من الأفعال المجرّمة المنصوص عليها في المواد (المائتين) و(الأولى بعد المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من النظام بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

للمحكمة أن تحكم على المخالف لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ- حظر إدارة أي منشأة ربحية أو تسيير أعمالها بشكل مباشر أو غير مباشر بصفته مديراً أو عضواً في مجلس الإدارة، وحظر مشاركته في أي منشأة ربحية تستتبع ملكيته فيها إدارته لها فعلاً أو حكماً.

ب- حظر تصويته على القرارات المتعلقة بالترشيح أو الترشح أو اختيار مرشح في أي منشأة ربحية.

ج- حظر تملك الحصص أو الأسهم في أي منشأة ربحية إذا كان يترتب على التملك قيامه بأعمال الإدارة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.

هذا كل شيء عن نظام الإفلاس القديم والجديد نرجوا لكم الاستفادة.

للتعرف على جميع خدمات مكتب محاماه والحصول على افضل متابعة لكافة أعمالكم القانونية والشرعية

تواصلوا مع مكتب المحامي سليمان العُمري للدقة في الإنجاز.

مرجع

laws.boe.gov.sa