انواع قضايا التهريب الجمركي وعقوباته تطرقت لها الحكومة السعودية مؤخراً ووضعت عقوبة للتهريب الجمركي من أجل معالجة جميع عمليات التهريب الجمركي التي يحاول بعض ضعاف النفوس القيام بها بهدف التهرب من دفع الرسوم الجمركية على البضائع التي يتم استيرادها من الخارج.
انواع قضايا التهريب الجمركي وعقوباته
التهريب الجمركي في السعودية هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الضرائب “الرسوم” الجمركية كلياً أو جزئياً أو خلافاً لأحكام المنع أو التقييد الواردة في هذا النظام والأنظمة الأخرى ويدخل في حكم التهريب ما يلي:
- تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد التهرب من تأدية الضرائب “الرسوم” الجمركية كلياً أو جزئياً أو بقصد تجاوز أحكام المنع والتقييد.
- الزيادة أو النقص أو التبديل في عدد الطرود أو محتوياتها المصرح عنها في وضع معلق للرسوم المنصوص عليها في الباب السابع من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.
أركان جريمة التهريب الجمركي في النظام السعودي
في قضايا التهريب الجمركي تعددت أركان جريمة التهريب الجمركي في القانون السعودي من الركن المادي إلي محل التهريب للعنصر المكاني للقصد الجنائي حتى تكون جريمة مكتملة الأركان وخلال السطور القادمة نستعرض الشروط التي يجب توافرها في تلك الأركان.
- الركن المادي: هو أهم أركان جريمة التهريب الجمركي في القانون السعودي وهو المخالفة للالتزام الجمركي ويشترط لقيام الركن المادي صدور هذا الفعل من شخص مكلف ولا عبرة بالكمية أو القيمة أو نوع الرسوم.
- محل التهريب: يجب أن يكون التهريب منصباً على بضائع أو مواد أو أشمل بمعنى آخر كل ما هو مادي ويمكن أن يتم نقله وحيازته سواء بصفة تجارية أو غيرها.
- العنصر المكاني: أي لا بد من وقوع الجريمة الجمركية على حدود الدولة والحدود الجمركية خاصة والاستثناء أن تقع داخل إقليم الدولة وذلك طبقاً للمواد رقم (5,4,3) من نظام الجمارك الموحد.
القصد الجنائي: ويقصد به الركن المعنوي أي اتجاه الإرادة لدى الجاني إلى مخالفة النظام. ووفق القواعد لتحديد المسئولية في النظام الجمركي الموحد، فإن جريمة التهريب الجمركي لا تقوم إلا بتوافر القصد الجنائي.
وفي حال تحقق هذه الأركان يتم تطبيق عقوبة جريمة التهريب الجمركي والتي تسري على جميع المؤسسات في القطاع الخاص المخالفة لأنظمة الجمارك السعودية.
أحكام تطبيق التعرفة الجمركية
وضع نظام الجمارك الموحد بالسعودية عدة مواد تحدد أحكام تطبيق التعرفة الجمركية وهى المادة 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 , 17 و18 ونستعرضهم في نقاط..
- تخضع البضائع التي تدخل إلى الدولة للضرائب “الرسوم” الجمركية بموجب التعرفة الجمركية الموحدة وللرسوم المقررة إلا ما استثني بموجب أحكام هذا النظام، أو بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي اتفاقية دولية أخرى في إطار المجلس.
- تكون فئة ضريبة التعرفة الجمركية إما مئوية (نسبة مئوية من قيمة البضاعة) أو نوعية (مبلغا على كل وحدة من البضاعة)، ويجوز أن تكون هذه الضريبة مئوية ونوعية معا للنوع الواحد من البضاعة.
- تفرض الضرائب “الرسوم” الجمركية، وتعدل وتلغى بالأداة القانونية المعمول بها في كل دولة من الدول الأعضاء مع الأخذ بالاعتبار القرارات التي تصدر عن دول المجلس في هذا الشأن وأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة.
- تحدد القرارات المتعلقة بتعديل فئة الضريبة “الرسوم” الجمركية التاريخ الذي يبدأ تطبيقها فيه.
- تخضع البضائع المستوردة للضريبة “الرسوم” الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي في الدوائر الجمركية، ما لم ينص على خلاف ذلك في صلب القرارات المعدلة للتعرفة الجمركية.
- عند وجوب تصفية الضريبة “الرسوم” الجمركية حكما على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الإيداع، تطبق عليها نصوص التعرفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
- تخضع البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة إلى الأسواق المحلية للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها.
- تخضع البضائع المهربة أو التي هي في حكم المهربة للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده أيهما أعلى.
- تطبق التعرفة الجمركية النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة الجمركية وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
- تطبق التعرفة الجمركية النافذة على البضاعة التي تعرضت للتلف وفق قيمتها في الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي.
المنع والتقييد في نظام الجمارك الموحد
حدد نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الباب الثالث الخاص المنع والتقييد اشتراطات لمنع عملية التهريب الجمركي حيث ذكرت المادة 19 من النظام أنه يقدم عن كل بضاعة تدخل الدولة أو تخرج منها بيان جمركي، وتعرض البضاعة على السلطات الجمركية في أقرب دائرة جمركية.
وحظرت في المادة 20 على وسائل النقل البحرية التي تدخل الدولة مهما كانت حمولتها الاستيعابية أن ترسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها، إلا في ظرف بحري طارئ أو بسبب قوة قاهرة، وعلى الربان في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء.
كما تم الحظر في المادة 21 على السفن التي تقل حولتها الاستيعابية عن مائتي طن بحري أن تدخل أو تنتقل ضمن النطاق الجمركي البحري وهي محملة بالبضائع المقيدة، أو الممنوع استيرادها، أو الخاضعة لفئات رسوم عالية في التعرفة الجمركية، إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية، أو بسبب قوة قاهرة، وعلى الربان في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء، ويستثنى من ذلك البضائع المنقولة بين موانئ الدولة والتي أنهيت إجراءاتها الجمركية.
كما تحظر المادة 22على الطائرات المغادرة من الدولة أو القادمة إليها أن تقلع أو تهبط في المطارات التي لا توجد فيها دوائر جمركية، إلا في حالات القوة القاهرة، وعلى قائد الطائرة في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء، وأن يقدم للدائرة الجمركية تقريرا مؤيدا من الدائرة الجمركية التي جرى إشعارها ما لم ينص على خلاف ذلك في أي نظام أو قرار آخر.
وفي المادة 23 يحظر على وسائل النقل البرية دخول الدولة أو الخروج منها في المناطق التي لا توجد فيها دوائر جمركية.
تمنع الإدارة بموجب أحكام هذا النظام أو أي نظام أو قرار آخر دخول البضائع الممنوعة أو المخالفة أو خروجها أو عبورها، كما تمنع دخول البضائع المقيدة أو خروجها أو عبورها إلا بموجب موافقة صادرة عن جهات الاختصاص في الدولة وفق المادة 24.
عقوبات التهريب الجمركي في النظام السعودي
حدد الفصل الرابع من نظام الجمارك الموحد بالسعودية، المخالفات الجمركية وعقوباتها حيث نصت المادة 139 أن الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام تعد تعويضا مدنيا للإدارة ولا تشملها أحكام العفو العام.
وأوضحت المادة 140 أنه عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة، ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة ببعضها على نحو لا يحتمل التجزئة.
أما المادة 141 حددت المخالفات التي تفرض غرامة مالية وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام على المخالفات التالية:
- مخالفات الاستيراد والتصدير.
- مخالفات البيانات الجمركية.
- مخالفات البضائع العابرة “الترانزيت”.
- مخالفات المستودعات.
- مخالفات المناطق التي تشرف عليها الجمارك.
- مخالفات الإدخال المؤقت.
- مخالفات إعادة التصدير.
- أي مخالفة جمركية أخرى.
متى تصبح متهرب؟
يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي:
- عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية.
- عدم اتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها.
- تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة في الدائرة الجمركية، أو تفريغها أو تحميلها في النطاق الجمركي البحري.
- تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية، أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي، مع مراعاة أحكام المادة (40) من هذا النظام.
- عدم التصريح في الدائرة الجمركية عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة “منافست”، ويدخل في ذلك ما يصطحبه المسافرون من بضائع ذات صفة تجارية.
- تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج الدائرة الجمركية دون التصريح عنها.
- اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في إحدى الدوائر الجمركية موضوعة في مخابئ بقصد إخفائها، أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع.
- الزيادة أو النقص أو التبديل في عدد الطرود، أو في محتوياتها المصرح عنها في وضع معلق للرسوم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا النظام والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة الدائرة الجمركية، ويشمل هذا الحكم البضائع التي عبرت البلاد تهريبا أو دون إنهاء إجراءاتها الجمركية، ويتحمل الناقل مسؤولية ذلك.
- عدم تقديم الإثباتات التي تحددها الإدارة لإبراء بيانات الأوضاع المعلقة للضرائب “الرسوم” الجمركية المنصوص عليها في الباب السابع من هذا النظام.
- إخراج البضائع من المناطق والأسواق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الجمركية دون إنهاء إجراءاتها الجمركية.
- تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد التهرب من تأدية الضرائب “الرسوم” الجمركية كليا أو جزئيا أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو التقييد.
- نقل البضائع الممنوعة أو المقيدة أو حيازتها دون تقديم إثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية.
- نقل أو حيازة البضائع الخاضعة لسلطة الجمارك ضمن النطاق الجمركي دون مستند نظامي.
- عدم إعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتا لأي غاية كانت.
يعاقب على التهريب وما في حكمه، وعلى الشروع في أي منهما بما يلي:
- إذا كانت البضاعة المهربة بضاعة تخضع لضرائب “رسوم” جمركية مرتفعة، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة “الرسوم” الجمركية المستحقة ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- أما السلع الأخرى، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة “الرسوم” الجمركية المستحقة، ولا تزيد عن قيمة البضاعة، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- إذا كانت البضاعة المهربة غير خاضعة للضرائب “الرسوم” الجمركية (معفاة)، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة في المائة من قيمة البضاعة، ولا تزيد على قيمتها، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- في قضايا التهريب الجمركي إذا كانت البضاعة المهربة من البضائع الممنوعة، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- مصادرة البضائع محل التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها.
- مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة كالسفن والطائرات والقطارات والسيارات العامة، ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها.
- في حالة العودة يجوز الحكم بمثلي العقوبة.
نرجوا ان نكون وفقنا بشرح انواع قضايا التهريب الجمركي وعقوباته
للتعرف على جميع خدمات مكتب محاماه والحصول على افضل متابعة لكافة أعمالكم القانونية والشرعية
تواصلوا مع مكتب المحامي سليمان العُمري للدقة في الإنجاز.