القانون البحري السعودي

القانون البحري السعودي

يهدف القانون البحري السعودي لشرح القواعد القانونية التي تخضع لها السفينة وأشخاص الملاحة البحرية وعلى رأسهم ربان السفينة، كذلك النظام القانوني الذي يحكم الملاحة البحرية والملاحة المساعدة والعقود التجارية البحرية والحوادث البحرية والخسارات المشتركة والتأمين البحري في ضوء أنظمة المملكة العربية السعودية والمعاهدات البحرية الدولية والأنظمة القانونية المقارنة.

أهمية القانون البحري السعودي

يعتبر القانون البحري قانون مستقل قائم بذاته و ينظمه النظام البحري التجاري الجديد.

فالمملكة مع رؤية 2030 قامت بتطوير القانون البحري السعودي بما يتماشى مع التطورات الحالية والتي ممكن ان تحدث في المستقبل.

و قد صدر القانون البحري التجاري السعودي وجرى تقنينه وفقاً للمرسوم الملكي رقم (33) 4/5/1440هـ من النظام الجديد.

فالقانون البحري بالنسبة للمملكة من أهم القوانين ولا يقل أهمية عن غيره حيث تكمن أهميته من الناحية الاقتصادية في تعزيز التجارة الداخلية ونقل البضائع بين الموانئ الداخلية.

 

القانون البحري السعودي

 

تعريف القانون البحري السعودي

يعرف القانون البحري بأنه: مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالملاحة البحرية.

و يتألف القانون البحري من القوانين و القواعد القضائية التي تتحكم بالنزاعات القانونية الناشئة في المياه الصالحة للملاحة، وتشمل المياه الصالحة للملاحة كل المسطحات المائية التي يمكن استخدامها في التجارة بين السعودية وجميع الدول.

أقسام القانون البحري السعودي

  • القانون البحري العام
  • القانون البحري الخاص.

وقد تم تقسيمها على أساس نشاط الأشخاص القائمين بها فإذا كانت بهدف الاستغلال التجاري فهي خاضعة بدون شك للقانون الخاص؛ باعتبار أن القانون التجاري يعد من فروع القانون الخاص.

كثيراً ما يتبادر إلى الذهن أن مصطلح قانون بحري معناه (بحر، سفينة، ربان) ولكن ليس هذا فحسب فمضمونه أوسع بكثير.

ولم يقتصر النظام البحري الجديد على الملاحة البحرية، بل نظم أيضاً أداة الملاحة البحرية وهي السفينة ومالك السفينة ومجهزها والربان وأشخاص الملاحة البريين والبحريين، العقود الواردة على السفينة، وكذلك دعاوي التصادم البحري وعمليات الانقاذ والملاحة.

وقد ورد في المرسوم الملكي الذي اقر النظام البحري التجاري مجموعة من التعريفات التي توضح ماهية المصطلحات الموجودة في المرسوم والمعنى المراد بها كالتالي:

 

القانون البحري السعودي

 

النظام البحري التجاري

التعريفات
المادة الأولى:
لأغراض هذا النظام، يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

  1. النظام: النظام البحري التجاري.
  2. الوزير: وزير النقل، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام.
  3. الهيئة: هيئة النقل العام.
  4. اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.
  5. السفينة: كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف إلى الربح، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءًا منها.
  6. المنصة البحرية: منشأة بحرية تستخدم لاستخراج الزيت أو الغاز أو غيرهما من الثروات، وتعد في حكم السفينة.
  7. المناطق البحرية للمملكة: المياه الداخلية, والبحر الإقليمي، والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري، المحددة نظاماً.
  8. الشخص: ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
  9. مالك السفينة: الشخص المدون اسمه في سجل السفن لدى المملكة بصفته مالكاً للسفينة.
  10. المجهز: الشخص الذي يشغل السفينة لحسابه بوصفه مالكاً, أو مستأجراً، أو مديراً للشيوع، ويعد المالك مجهزاً ما لم يثبت غير ذلك.
  11. الوكيل الملاحي: الشخص الذي يقوم -بصفته وكيلاً عن المجهز- بالأعمال المتعلقة بتوفير ما تحتاجه السفينة.
  12. وكيل الشحنة: الشخص الذي ينوب عن أصحاب البضاعة في تسلم البضاعة عند الوصول، ودفع أجرة النقل إن كانت مستحقة كلها أو بعضها.
  13. الناقل: الشخص الذي يقوم بالنقل بالاتفاق -بنفسه أو بوساطة من ينيبه- مع الشاحن بموجب عقد النقل مقابل أجر, سواء أكان الناقل مالكاً للسفينة أم مجهزاً أم مستأجراً لها.
  14.  الشاحن: الشخص الذي بحوزته البضاعة المراد نقلها ويتعاقد -بنفسه أو بوساطة من ينيبه- مع الناقل أو متعهد النقل لنقلها من مكان إلى آخر مقابل أجر.
  15. متعهد النقل: الشخص الذي يزاول نشاط نقل البضائع بحراً بموجب عقد نقل واحد, وسند نقل واحد, ويتصرف بصفته أصيلاً.
  16. متعهد النقل المتعدد الوسائط: الشخص الذي يبرم -بنفسه أو بوساطة من ينيبه- عقد نقل متعدد الوسائط، ويتصرف بصفته أصيلاً، عن المرسل أو الناقلين المشتركين في عمليات النقل المتعدد الوسائط.
  17. الربان: الشخص المؤهل لقيادة السفينة والمسؤول عن إدارتها.
  18. البحَّار: الشخص الذي يرتبط بعقد عمل بحري، ويعد الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز.
  19. الراكب: الشخص الذي تنقله السفينة من غير الربان وأفراد الطاقم وغيرهم من العاملين على ظهرها.
  20. عقد العمل البحري: العقد المبرم بين مالك السفينة أو مجهزها أو ممثل عن أي منهما، وأي شخص للعمل على ظهر السفينة مقابل أجر.
  21. عقد النقل البحري: العقد الذي يلتزم فيه الناقل بنقل بضائع أو أشخاص عن طريق البحر مقابل أجر.
  22. عقد النقل المتعدد الوسائط: العقد الذي يبرمه الشاحن مع متعهد النقل متعدد الوسائط لنقل البضائع بوسيلتي نقل مختلفتين أو أكثر بين مكانين يقعان في دولة واحدة أو أكثر، يتسلم بموجبه متعهد النقل المتعدد الوسائط البضاعة, وتكون في عهدته إلى المكان المحدد للتسليم, ويتولى التنفيذ بنفسه أو عن طريق غيره مقابل أجر.
  23. سند الشحن: وثيقة يصدرها الناقل بناء على طلب الشاحن عند تسلم البضاعة منه، توضح فيها بيانات النقل وشروطه.
  24. مستند النقل المتعدد الوسائط: وثيقة تثبت عقد النقل المتعدد الوسائط, وتَسلُّم متعهد النقل المتعدد الوسائط للبضاعة، والتزامه بتسليمها وفقاً لشروط محددة.
  25. عقد إيجار السفينة المجهزة: العقد الذي يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع سفينة معينة صالحة للملاحة ومكتملة التجهيز بمؤن، أو بحارة، أو وقود, تحت تصرف المستأجر وذلك لمدة محددة، أو للقيام برحلة أو رحلات معينة.
  26. عقد إيجار السفينة غير المجهزة: العقد الذي يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع سفينة معينة تحت تصرف المستأجر لمدة محددة دون تجهيزها بمؤن, أو بحارة، أو وقود.
  27. عقد التأمين البحري: العقد الذي يتعهد بمقتضاه شخص يسمى المؤمِّن بتعويض شخص آخر يسمى المؤمَّن له عن الضرر الناشئ من خطر بحري نظير قسط معين.
  28. الأخطار البحرية: هي الحوادث غير المتوقعة التي يحتمل وقوعها؛ المتعلقة برحلة بحرية.
  29. الوحدة الحسابية: وحدة السحب الخاص المعرفة بوساطة صندوق النقد الدولي، مقومةً بالريال أو ما يعادله طبقاً لما تحدده وزارة المالية وقت سداد المطالبة.
  30. التصادم البحري: التصادم الذي يحدث بين سفينتين أو أكثر، أو بين سفينة وأي منشأة بحرية.
  31. الإنقاذ البحري: المساعدة التي تقدم للسفينة التي تكون في حالة خطر, ومن عليها أو الأشياء التي تنقلها وقت الخطر بناء على طلبها.
  32. الخسائر البحرية المشتركة: كل تضحية أو مصروفات غير اعتيادية، يقررها الربان، تبذل أو تنفق عن قصد وبكيفية معقولة, من أجل السلامة العامة لتجنب خطر داهم يهدد السفينة أو البضائع الموجودة عليها.
  33. الخسارة البحرية الخاصة: كل خسارة لا تنطبق عليها أحكام الخسائر البحرية المشتركة.
  34. الحطام البحري: أي سفينة -أو جزء منها- غارقة أو جانحة، في المناطق البحرية للمملكة، أو أي شيء فقد منها في البحر وجرفه التيار إلى هذه المياه، و أي سفينة على وشك الغرق, أو يمكن بناء على أسباب معقولة توقع غرقها أو جنوحها في هذه المياه؛ وليس هناك إجراءات فاعلة لمساعدتها.
  35. الزيت: البترول الخام، وزيت الوقود (المازوت)، وزيت الديزل الثقيل، وزيت التشحيم، والمشتقات البترولية الأخرى.
  36. دولة العلم: هي الدولة التي يحق للسفينة رفع علمها.
  37. دولة التسجيل: الدولة التي سجلت سفينة ما في سجل السفن لديها.
  38. سجل السفن: السجل الرسمي الذي تسجل فيه بيانات السفن وملاكها.
  39. الحمولة الكلية: أبعاد الحجم الكلي للسفينة مقيسة وفقاً لأحكام الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام (1969م) وتعديلاتها.

للتعرف على جميع خدماتنا وكيفية التواصل بنا، اضغط على الرابط التالي: http://alomarylawfirm.com/