إجراءات الإفلاس في النظام السعودي وفقاً للقانون الجديد

إجراءات الإفلاس في النظام السعودي

في البداية وقبل كل شيء، لابد من توضيح أن إجراءات الإفلاس أحد أبرز الأنظمة القانونية الخاصة بالمعاملات والبيئة  التجارية  الاقتصادية على حدٍ سواء.

و تهدف إجراءات الإفلاس إلى تنظيم الأوضاع المالية للشخص المفلس وتمكينه من الاستفادة من هذه الإجراءات إلى أقصى حدٍ ممكن مع مراعاة حقوق الدائنين و تحقيق التوازن بين الطرف المدين والدائن و اختيار الأصلح للمنشآت والحد من خروجها من دائرة النشاط الاقتصادي بسبب المصاعب المالية.

وقد تشكلت لجنة الإفلاس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (623) بتاريخ 24 ذي الحجة 1439هـ بناءً على المادة رقم (9) من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) الموافق 28 جمادى الأولى 1439هـ، وتتمتع اللجنة بالاستقلال الإداري و المالي، وتعمل تحت إشراف وزير التجارة.

وتعمل اللجنة على تنفيذ اختصاصاتها الإدارية والفنية المنصوص عليها في نظام الإفلاس إضافةً الى تخصصات أُخرى بارزة أهمها وابرزها كما نصت -المادة التاسعة- ما يلي:

تتولى لجنةالإفلاس – إضافةً إلى الاختصاصات الفنية والإدارية المنصوص عليها في النظام- الاختصاصات الآتية:

  1. إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته.
  2. الترخيص لأُمناء الإفلاس والخبراء وفقاً لما تحدده اللائحة.
  3. إعداد قائمة أُمناء الإفلاس وقائمة الخبراء وفقاً لما تحدده اللائحة.
  4. إصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء.
  5. التفتيش والتحقق فيما يتعلق بأي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفقاً لأحكام النظام.
  6. الرفع إلى الوزير بتوصياتها حيال تحديث قائمة الكيانات المنظمة بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
  7. وضع معايير صغار المدينين بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
  8. تحديد الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية.
  9. إدارة أعمال إجراء التصفية الإدارية.
  10. إنشاء السجل المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام وحفظه وإدارته.
  11. إصدار النماذج والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة.
  12. تنظيم المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالنظام، ورعايتها.
  13. إبداء المقترحات اللازمة لتعزيز فعالية تنفيذ أحكام النظام وتطويره، بما في ذلك إعداد الدراسات والأبحاث.
  14. إقامة الأنشطة والمشاركة بالفعاليات ذات الصلة بمهماتها.
  15. المراجعة الدورية لأحكام النظام واللائحة والقواعد والتعليمات ذات الصلة بهما، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واقتراح ما تراه من تعديلات ورفعها للوزير.
  16. تقديم الاستشارات والخدمات والتدريب بمقابل مالي أو دون مقابل.
  17. أي اختصاص آخر تنص عليه اللائحة أو ينص عليه قرار تشكيلها.

 

إجراءات الإفلاس

 

إجراءات الإفلاس

يوفر نظام الإفلاس وسائل تهدف إلى تجنب حالات الإفلاس وتصفية أموال المدين ويهدف إلى تنظيم إجراءات الإفلاس؛ حيث ذكرت المادة (2) من النظام إجراءات الإفلاس وهي:

  • التسوية الوقائية.
  • إعادة التنظيم المالي.
  • التصفية.
  • التسوية الوقائية لصغار المدينين.
  • إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
  • التصفية لصغار المدينين.
  • التصفية الإدارية.

 

إجراءات الإفلاس

 

الأهداف المرجوة من اتباع إجراءات الإفلاس

حوت المادة رقم (5) من نظام الإفلاس على الأهداف المرجوة من اتباع إجراءات الإفلاس حيث نصت المادة على ما يلي:

تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي:

  1. تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو  الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس ، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.
  2. مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم.
  3. تعظيم قيمة أصول الإفلاس والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند التصفية.
  4. خفض تكلفة الإجراءات ومددها وزيادة فعاليتها وبخاصة في إعادة ترتيب أوضاع المدين الصغير أو بيع أصول التفليسة وتوزيعها على الدائنين على نحو عادل خلال مدة محددة.
  5. التصفية الإدارية للمدين الذي لا يتوقع أن ينتج عن بيع أصوله حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين.

للتعرف على جميع خدماتنا وكيفية التواصل بنا اضغط على الرابط التالي: http://alomarylawfirm.com/